المحقق النراقي

36

مستند الشيعة

والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ( 1 ) . للمطلقات ، والمستفيضة الصريحة أو الظاهرة في خصوص المسألة : منها : النبوي العامي : إنه صلى الله عليه وآله أمر أم ورقة أو تؤم أهل دارها وجعل لما مؤذنا ( 2 ) . ورواية الصيقل : كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال : " يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة " قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال : " نعم " ( 3 ) . ومرسلة ابن بكير : عن المرأة تؤم النساء ؟ قال : " نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " ( 4 ) . وموثقة سماعة : عن المرأة تؤم النساء ؟ قال : " لا بأس به " ( 5 ) . وصحيحة علي : عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفعها صوتها بالقراءة ؟ قال : " قدر ما تسمع " ( 6 ) . ونحوها رواية ابن يقطين ( 7 ) ، والمروي في قرب الإسناد وزاد فيه : عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة ؟ قال : " لا إلا أن تكون امرأة تؤم

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 562 ، التذكرة 1 : 171 ، المعتبر 2 : 427 ، المنتهى 1 : 368 . ( 2 ) كنز العمال 8 : 306 / 23044 . ( 3 ) الفقيه 1 : 103 / 479 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 3 : 31 / 112 ، الإستبصار 1 : 426 / 1645 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 10 . ( 5 ) التهذيب 3 : 31 / 111 ، الإستبصار 1 : 426 / 1644 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11 . ( 6 ) الفقيه 1 : 363 / 1201 ، التهذيب 3 : 267 / 761 ، الوسائل 8 : 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 7 ، بتفاوت يسير . ( 7 ) التهذيب 3 : 267 / 760 ، الوسائل 6 : 94 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 1 .